سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
374
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
اللّه البيع و الناس مسلّطون على اموالهم مىباشد . قوله : و قيل لا يجوز بيعه بعد حلوله الخ : قائل اينقول مرحوم شيخ الطائفه است كه طبق فرموده سيد جواد عاملى ( ره ) در مفتاح الكرامه در كتاب نهايه از بيع بنقيصه و در تهذيبين از بيع به زياده منع فرموده است . قوله : استنادا الى رواية قاصرة السند و الدلالة : مؤلف گويد : مدرك مرحوم شيخ الطائفه در فتوائى كه از ايشان نقل شد دو روايت است : روايت خالد بن الحجاج و روايت عبد الصمد بن بشير كه ذيلا هردو را نقل مىنمائيم : 1 - روايت خالد : در كتاب استبصار ج 3 ص 76 آن را به اين شرح نقل فرموده : محمد بن احمد بن يحيى از يعقوب بن يزيد از خالد بن الحجاج قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل بعته طعاما بتأخير الى اجل مسمّى فلمّا جاء الاجل اخذته بدراهمى فقال : ليس عندى دراهم و لكن عندى طعام فاشتره منى فقال لا - تشتره منه فانه لا خير فيه . 2 - روايت عبد الصمد بن بشير : در كتاب استبصار ج 3 ص 77 آن را به اين شرح آورده است : حسين بن سعيد از قاسم بن محمد از عبد الصمد بن بشير قال :